الشيخ الكليني
243
الكافي
16 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، ذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا ، قلت له : فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد . 17 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سب رجلا بغير قذف عرض به ، هل عليه حد ؟ قال : عليه تعزير . 18 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ولكن يعزر . 19 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء والتعزير . 20 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد ؟ قال : نعم ، خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا . باب * ( الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي قال : قال لي سفيان الثوري : إني أرى لك من أبي عبد الله عليه السلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحد مات ما تقول فيه ؟ فسألته فقال : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها ؟ فقلت : سفيان الثوري سألني أن أسألك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله